مرحبا بكم أعزائى زوّار مدونة لقمة عيش ، ونلفت الانتباه إلى أن جميع المقالات المنشورة خاصة بصاحب ومحرر المدونة مالم يشار إلى إسم أو مصدر آخر - مع خالص تحيات المحرر: أبوالمعالى فائق

الأربعاء، 10 يونيو 2009

2 إجراءات قانونية فى حالة الاعتقال السياسى أو الجنائى

حقوق المعتقل:
كفل القانون الكثير من الضمانات لصالح المواطن فى حالة تعرضه للاعتقال " السياسى أو الجنائى " أهمها التظلم من قرار الاعتقال والمطالبة بالتعويض عن فترة الاعتقال .
1 - المعتقل السياسى :
تختص محكمة أمن الدولة العليا دون غيرها بنظر التظلمات والطعون التى يقدمها المعتقل أو من ينوب عنه ، وذلك فى مجمع الجلاء بالقاهرة ، وتفصل المحكمة فى التظلم بقرار مسبب خلال 15 يوم ، وف تلك الحالة يكون المعتقل أمام أمرين :
الأمر الأول :
قبول التظلم : فى تلك الحالة يتم الإفراج عن المعتقل بعد 15 يوم ولوزير الداخلية حق الاعتراض خلال تلك الفترة وفى حالة عدم اعتراضه يتم إخلاء سبيل المعتقل أما إذا اعترض السيد وزير الداخلية فيتم تحويل المعتقل إلى دائرة أخرى للفصل فيه ، فإذا تم رفض التظلم لايجوز الاعتراض ، لكن يمكن تقديم تظلم جديد بعد ثلاثين يوما .
الأمر الثانى : قبول التظلم ورفض تظلم الداخلية أو عدم الفصل فيه خلال الـ 15 يوم المذكورة فى تلك الحالة يتم الإفراج عن المعتقل وذلك طبقا للمادة الثالثة مكرر من قانون الطوارئ ، والمادة 39 الفقرة 3 المادة 2 من التعليمات العامة للنيابة .
المعتقل الجنائى :
يقدم التظلم إلى مكتب الشؤون القانونية بوزارة الداخلية بالدور الرابع وذلك بدون رسوم ويحدد له جلسة يتم معرفته من مكتب التظلمات بشؤون المعتقلين بمجمع الجلاء وتكون أول جلسة فى محكمة جنوب القاهرة ولا يحضر المعتقل فى تلك الجلسة وإنما يكتفى بوجود ملف المعتقل ، ويكون لوزارة الداخلية حق الاعتراض إذا حكم بالإفراج وذلك خلال 15 يوم من تاريخ الإفراج وفى تلك الحالة يتم إعادة الأوراق إلى دائرة أخرى للفصل فيها وإن تم رفض التظلم لا يجوز الاعتراض ، لكن يمكن تقديم تظلم جديد بعد مرور ثلاثين يوما ، وإذا تم قبول التظلم الجديد يتم ترحيل المعتقل إلى قسم الخليفة فى اليوم الثانى من الحكم بالإفراج عن المعتقل لاتخاذ إجراءات الإفراج عنه .
الحق فى التعويض :
للمعتقل السياسى أو الجنائى الذى تعرض للتعذيب فى الأماكن التى أودع فيها حق المطالبة بالتعويض عن الضرر المادى والمعنوى والنفسى الذى تعرض له ، وأن جريمة الاعتداء على حرية الفرد أو على حياته الخاصة جريمة لا تسقط بالتقادم كما نص الدستور فى المادة 75 .
وتختص محكمة مجلس الدولة بنظر تلك الدعاوى ويمكن رفع قضايا التعويض عن التعذيب أمام المحكمة المدنية .
مع تحيات الأستاذ أحمد الجيزاوى المحامى
هاتف رقم ( 0109825523 - 0239824191 )

2 التعليقات:

غير معرف يقول...

аttornеy foг ѕigning the fогm with the perѕonal injury conѕumer аttorney in genеrаl.



Feel fгee to viѕit mу web-ѕite .

.. http://www.tibiaots.aq.pl/
Here is my webpage ; find this

غير معرف يقول...

my latest blog post

Feel free to visit my web-site ... seo for lawyers
Here is my blog post :: lawyer leads

إرسال تعليق