قانون رقم 154 لسنة 2007
بتعديل بعض أحكام القانون رقم 52 لسنة 1981
فى شأن الوقاية من أضرار التدخين
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه،وقد أصدرناه:
(المادة الأولى)
مادة (3) (فقرة أخيرة):
"ومع مراعاة الالتزام بالأحكام الواردة بالاتفاقية الإطارية لمكافحة التبغ التى تحظر أى شعارات جاذبة للتدخين مثل قليلة القطران أو خفيفة أو خفيفة جدا،يجب أن يثبت على كل عبوة من منتجات التبغ أو السجائر التحذير الآتى "احترس التدخين يدمر الصحة ويسبب الوفاة" ويجب أن يشغل هذا التحذير نصف واجهتى العبوة على الأقل،ويجوز بقرار من وزير الصحة إضافة تحذيرات أخرى،أو نشر صور تؤكد أضرار التدخين."
(المادة الثانية)
"مادة 6 مكررا (3):
يحظر التخين نهائيا بكافة صوره فى مختلف المنشآت الصحية والتعليمية والمصالح الحكومية والنوادى الرياضية والاجتماعية ومراكز الشباب والأماكن الأخرى التى يصدر بها قرار من وزير الصحة،ويلتزم المدير المسئول عن هذه الأماكن باتخاذ الإجراءات الكفيلة بمنع التدخين فيها ويعاقب عن إخلاله بهذا الالتزام بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه،كما يعاقب المدخن بغرامة لا تقل عن خمسين جنيها ولا تزيد عن مئة جنيه."
"مادة 6 مكررا (4):
تتخذ الحكومة السياسات السعرية والضريبية لزيادة سعر وحدة التبغ باعتبار ذلك وسيلة فعالة وهامة للحد من الاستهلاك.
على أن تخصص حصيلة هذه الزيادة لدعم الخدمات الصحية وذلك بالاتفاق بين وزيرى الصحة والمالية."
"مادة 6 مكررا (5):
تشكل بقرار من رئيس مجلس الوزراء لجنة عليا لمكافحة التبغ برئاسة وزير الصحة وعضوية الوزراء المعنيين وممثلين عن مؤسسات المجتمع المدنى،تقوم بوضع سياسات مكافحة التبغ والتنسيق بين جهود الوزارات والهيئات فى متابعة تنفيذ هذه السياسات،ويعرض وزير الصحة توصيات هذه اللجنة على مجلس الوزراء لاتخاذ اللازم فى شأنها."
"مادة 6 مكررا (6):
تنشأ فى وزارة الصحة إدارة متخصصة يصدر بتشكيلها وتحديد اختصاصها قرار من وزير الصحة،ويكون لأعضائها بقرار من وزير العدل بالاتفاق مع وزير الصحة صفة الضبطية القضائية فى تنفيذ القوانين الخاصة بمكافحة أضرار التدخين."
(المادة الثالثة)
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية،ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة،وينفذ كقانون من قوانينها.
|
|
0 التعليقات:
إرسال تعليق