مرحبا بكم أعزائى زوّار مدونة لقمة عيش ، ونلفت الانتباه إلى أن جميع المقالات المنشورة خاصة بصاحب ومحرر المدونة مالم يشار إلى إسم أو مصدر آخر - مع خالص تحيات المحرر: أبوالمعالى فائق

الثلاثاء، 14 يوليو 2009

2 نقلا عن جريدة روز اليوسف

أحكام قضائية مضيئة

سعد حسب الله المحامى : جريدة روزاليوسف14-7-2009

من أسباب حكم البراءة فى قضية د . رفعت المحجوب أن من جملة الأدلة الكثيرة التى قدمتها النيابة العامة للمحكمة شهادة زوجات المتهمين على أزواجهن من أنهم أخبروهن بأنهم هم الذين قاموا بعملية اغتيال د . رفعت المحجوب .

وقدمت النيابة ست زوجات كشهود إثبات ضد أزواجهن ، ولكن بفراسة القاضى العادل الذى يقرأ السطور وما وراءها أهدر شهادة الزوجات الست بالمحكمة وجاء فى أسباب حكمه ما نصه .
" حيث أن نص المادة 67 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 " لا يجوز لأحد الزوجين أن يفشى بغير رضاء الآخر ما أبلغه إليه أثناء الزوجية ولو بعد انفصالهما إلا فى حالة رفع دعوى من أحدهما بسبب جناية أو جنحة وقعت منه على الآخر .
والحكمة من حظر أداء الشهادة من أحد الزوجين ضد الآخر هى الحفاظ على ما بين الزوجين من مودة ورحمة وأن موضوع الشهادة " سر " علم به الزوج أو الزوجة عن طريق هذة الصفة وهى صفة " الزوجية " فكل منهما ملزم بكتمان هذا السر وإن أفشاه يكون آثما مرتكبا للجريمة المنصوص عليها فى المادة 31 عقوبات وعلى هذا فإن أداء الشهادة رغم هذا الحظر تعد جريمة ويبطل الدليل المستمد منها لأنه استمد من إجراء غير مشروع والبطلان هنا من النظام العام تقضى به المحكمة من تلقاء نفسها .
وهذا النص يغاير ما نصت عليه المادة 286 من أ. ج التى جرى نصها على أنه يجوز أن يمتنع من أداء الشهادة ضد المتهم أصوله وفروعه وأقاربه وأصهاره إلى الدرجة الثالثة وزوجه ولو بعد انقضاء رابطة الزوجية وذلك مالم تكن الجريمة قد وقعت على الشاهد أو على أحد أقاربه أو أصهاره أو إذا كان هو المبلغ عنها أو إذا لم تكن هناك أدلة إثبات أخرى .
أما المادة 67 من قانون الإثبات فإنها تمنع أحد الزوجين من أن يفشى بغير رضاء الآخر ما عساه أن يكون قد أسر به أثناء قيام الزوجية أو حتى بعد انفصالهما .
وبإعمال هذا النص الإنسانى على الدعوى الماثلة نرى أن الشاهدة قد شهدت على زوجها فى التحقيقات بنيابة أمن الدولة العليا وحسبما ورد بقائمة أدلة الثبوت تعتبر قد أفشت بالسر الذى ائتمنها زوجها عليه وبالتالى تعتبر دليلا غير مشروع وبتعين إصدارها كدليل ضد المتهم ولا يغير من هذاالنظر القول بأن المتهم طلب من زوجته الإدلاء بأقوالها فإن هذا القول لو صدر منه فعلا لا يمكن أن يكون قد صدر عن إرادة حرة واختيار صحيح .
والمحكمة لا تقوم على هذه الشهادة لما سبق من أسباب .
تحية إلى القاضى العادل د . وحيد محمود رئيس محكمة استئناف القاهرة السابق ورئيس المحكمة التى نظرت قضية اغتيال د . رفعت المحجوب رئيس مجلس الشعب السابق .

2 التعليقات:

http://www.alqaly.com/vb/f41.html يقول...

شكرا لك

وبالتوفيق

سلام

Unknown يقول...

ولك أيضا جزيل الشكر يا غالى

إرسال تعليق